الشيخ محمد آصف المحسني
357
معجم الأحاديث المعتبرة
بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لِذِي مِرَّة سَوِيّ ولا لمحترف ولا لِقَويّ قلنا : وما معنى هذا ؟ قال : لا تحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها « 1 » . [ 5932 / 4 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن ( الحسين - خ ل ) عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن الرّجل يكون له ثلاث مأة درهم أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقتَه فيها أيُكِبُّ فيأ كلها ( فيها كلّها - خ ل ) ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومَنْ وَسِعَه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها « 2 » . [ 5933 / 5 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ( بن سعيد - خ ) عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قد تَحِلُّ الزكاة لصاحب السبعمائة ( الدرهم - خ ) وتحرم على صاحب الخمسين درهماً فقلت له : وكيف يكون هذا فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فَلْيُعِفَّ عنها نفسهُ وليأخذها لعياله وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه انشاء اللّه « 3 » . [ 5934 / 6 ] العلل : عن أبيه قدس سره قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسين ( الحسن - ئل صح ) بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبداللّه عليه السلام قال تحلّ الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله « 4 » . [ 5935 / 7 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت : فان
--> ( 1 ) . معاني الأخبار / 262 وجامع الأحاديث : 9 / 346 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 561 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 562 وجامع الأحاديث : 9 / 148 . ( 4 ) . علل الشرائع : 2 / 370 وجامع الأحاديث : 9 / 248 .